ولو ضمّنه المؤجر لم يصحّ ، فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد .
شرح
وشيخنا صاحب « الرياض » مع أنّهما وافقا الأصحاب في غير ذلك الموضع .[ حكم شرط ضمان العين على المستأجر ]
قوله : ( ولو ضمّنه المؤجر لم يصحّ ، فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد ) ومثلها عبارة « التذكرة ( 1 ) » وأحسن منهما عبارة « التحرير ( 2 ) » قال : لو شرط على المستأجر ضمان العين لم يصحّ . وهل تبطل الإجارة ؟ فيه نظر . وستسمع عبارة « الشرائع » وقد استظهر الشهيد ( 3 ) من عبارة الكتاب أنّه ضمّنه بعد العقد وحملها في « جامع المقاصد ( 4 ) » على أنّه أراد تضمينه . وقد قرّب المصنّف هنا فيما إذا شرطه في العقد بطلان العقد ، وفي « التذكرة 5 والمسالك ( 5 ) » أنّه أقوى . وفي « جامع المقاصد 7 » أنّه أصحّ . وقد سمعت ما في « التحرير » ولا ترجيح في « الحواشي ( 6 ) » وأحاله في « الإيضاح ( 7 ) » على البيع ، ولا ترجيح له فيه . ولا يعجبني قوله في « الشرائع ( 8 ) » وفي اشتراط ضمانها من غير
هامش
( 1 و 5 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة فيما لو شرط الضمان ج 2 ص 318 س 11 و 12 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 117 .
( 3 ) الحاشية النجّارية : ص 103 س 14 ( مخطوط مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 4 و 7 ) جامع المقاصد : الإجارة فيما لو شرط الضمان ج 7 ص 258 .
( 5 ) مسالك الأفهام : الإجارة فيما لو شرط الضمان ج 5 ص 177 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) إيضاح الفوائد : فيما لو شرط الضمان على المستأجر ج 2 ص 275 .
( 8 ) شرائع الإسلام : الإجارة في اشتراط ضمان العين ج 2 ص 179 - 180 .