شرح
عنها ولم يطلبها ، فكان هنا مأذوناً كما هو ظاهر « السرائر ( 1 ) » أو صريحها . وما في « التنقيح ( 2 ) » من الاستناد إلى احتمال النسيان غير صحيح . وقد تردّد المصنّف في « المختلف ( 3 ) » في المسألة كما هو ظاهره في « التذكرة ( 4 ) » أو صريحه ، ولا وجه له بعد ما عرفت . وقد تردّد أيضاً في موضع آخر من « التحرير ( 5 ) » في وجوب الردّ . وأطرف شيء ما في « المفاتيح ( 6 ) » حيث جزم بعدم الضمان إذا تلفت بعد المدّة من غير تفريط ، وتأمّل في وجوب ردّ العين إلى المؤجر بعد المدّة إذ التردّد في ذلك مع الجزم بعدم الضمان كذلك ممّا لا يجتمعان . ومَن لحظ كلام « التنقيح » في النقض والإبرام في المقام عرف أنّه غير منقّح بل ولا صحيح . وقد تسامح جماعة في جعلهم صريح الشيخ صريح أبي عليّ لكنّه سهل .
هذا ، وقد استفاضت الأخبار بعدم الضمان مع عدم التعدّي وبه معه كما في موضعين من خبر أبي ولاّد ( 7 ) الوارد في البغل ، وكما في صحيح عليّ بن جعفر ( 8 ) ،
وكما في خبر الصيقل ( 9 ) الوارد في الحمار إذا عطب ، وخبره 10 الآخر الوارد فيما إذا جاوز الشرط . وشهد له الخبر : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية
والوديعة مؤتمن ( 10 ) . وكذا الأخبار ( 11 ) الواردة في عدم ضمان الأجير لما يتلف في
هامش
( 1 ) السرائر : في حكم من أمسك شيئاً بدون إذن صاحبه ج 2 ص 476 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في أنّ المستأجر لا يضمن العين ج 2 ص 259 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في أنّ المستأجر لا يضمن العين ج 6 ص 166 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 318 س 9 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 4 ص 123 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في أنّ العين المستأجرة أمانة ج 3 ص 112 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الإجارة ح 1 ج 13 ص 255 - 256 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الإجارة ح 6 ج 13 ص 258 .
( 9 و 10 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الإجارة ح 2 و 3 ج 13 ص 257 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العارية ح 6 ج 13 ص 237 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الإجارة ج 13 ص 271 - 276 .