شرح
تفريط ) لا نعلم في ذلك خلافاً كما في « التذكرة ( 1 ) » وبلا خلاف في ذلك كلّه إذا كان التلف في مدّة الإجارة كما في « التنقيح ( 2 ) » وإجماعاً كما في « إيضاح النافع » . والظاهر تقييد كلام التذكرة بذلك ، وإلاّ فالخلاف بدون القيد موجود كما ستسمع . وفي « الرياض ( 3 ) » العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في « الغنية ( 4 ) » وهو الحجّة . قلت : إجماع « الغنية والخلاف ( 5 ) » إنّما حكيا على الضمان مع التعدّي . نعم يلزمهما أنّها أمانة وأنّها تضمن مع التفريط أيضاً وأنّه يضمن ما نقص منها .
وكيف كان ، فقد طفحت عباراتهم بما في الكتاب غير فارقين بين كون التلف في المدّة أو بعدها إذا لم يطلبها المالك لمكان الإطلاق ، بل في « السرائر ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والكتاب ( 8 ) » كما يأتي و « جامع المقاصد ( 9 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » التصريح بذلك ، لأنّها في المدّة مقبوضة بإذن المالك بحقّ القابض ، وأمّا بعدها فأصل البراءة واستصحاب عدم الضمان واستصحاب العلم بها السالمات عن المعارض قاضيات بذلك . والاستناد إلى انقضاء المدّة يستلزم أنّه غير مأذون
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 318 س 2 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في عدم ضمان المستأجر ج 2 ص 259 .
( 3 ) رياض المسائل : في أنّ المستأجر لا يضمن العين ج 9 ص 199 .
( 4 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 288 - 289 .
( 5 ) الخلاف : في الإجارة ص 492 مسألة 9 .
( 6 ) السرائر : الإجارات في الضمان ج 2 ص 462 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 117 .
( 8 ) سيأتي في ص 767 .
( 9 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 257 .
( 10 ) مسالك الأفهام : عدم ضمان المستأجر إلاّ بالتعدّي ج 5 ص 176 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في أنّ العين المستأجرة أمانة ج 3 ص 112 .