دون الإتّزار .
شرح
الفصل الرابع : في الضمان
العين أمانة في يد المستأجر ، لا يضمنها إلاّ بتعدٍّ أو تفريط فإن كان الملبوس مخيطاً لم يجز الارتداء به إذا استأجر للّبس ، إذ الارتداء لا يعدّ لبساً بالنسبة إلى هذا الثوب بخلاف ما لو كان رداءً ، انتهى ، وفيه نظر ظاهر . وفي « الحواشي ( 1 ) » أنّ الخلاف في الثياب المخيطة ، أمّا المناديل والثياب الّتي لم تفصل والبواشي والمقانع فإنّه يجوز الاتّزار بها والارتداء بلا خلاف . قوله : ( دون الاتّزار ) أي لا يجوز الاتّزار بالثوب المخيط كما في « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وظاهر الأخير الإجماع عليه حيث قال قطعاً ، وهو ممّن يعمل بالظنّ لأنّه أشدّ ضرراً مع مخالفته للّبس . وكذا إذا استأجره للارتداء لم يجز الاتّزار به ، لأنّ ضرر الاتّزار أكثر ولو استأجره للاتّزار جاز التعميم هذا والصواب الائتزار . ( الفصل الرابع : في الضمان )[ في أنّ العين أمانة في يد المستأجر ] قوله : ( العين أمانة في يد المستأجر ، لا يضمنها إلاّ بتعدٍّ أوهامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 2 ) المبسوط : في إجارة الثوب ج 3 ص 247 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 316 س 7 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 123 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 257 .