تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
شرح
النقص ) كما في « التحرير ( 1 ) » لكنّه قال له المسمّى واُجرة الزيادة . وهو معنى ما في الكتاب كما ستعرف . وقد حكى في « المبسوط ( 2 ) » التخيير بين ذلك وبين اُجرة المثل ، وقال : إنّه أشبه بالصواب . وهو خيرة « التذكرة ( 3 ) » وكذا « الشرائع ( 4 ) والتحرير 5 والإرشاد ( 5 ) » في باب المزارعة ، قالا : لو زرع ما هو الأضرّ كان لمالكها اُجرة المثل أو المسمّى مع الأرش . والّذي يقتضيه التدبّر في ملاحظة الكتب الثلاثة أنّ ذلك فيما إذا استأجرها للزراعة أو زارع عليها وليست مسوقة للمزارعة خاصّة بل مَن مارس طريقتهم عرف أنّ نظرهم إلى ما في المبسوط وأنّ هذه العبارة خاصّة بالإجارة ، فلا حاجة إلى تجشّم توجيهها بالنسبة إلى المزارعة ، لأنّ المسمّى إذا كان من الحنطة مثلاً كيف يأخذه من الشعير . ثمّ إنّ في عبارة « الإرشاد » مسامحة حيث قال : تخيّر المالك في الفسخ فيأخذ اُجرة المثل أو الإمضاء فيأخذ المسمّى مع الأرش ، لأنّ تعدّي العامل لا يقتضي جواز الفسخ . وقال في « جامع المقاصد ( 6 ) » فيما نحن فيه : إنّ الأقوى وجوب اُجرة المثل لما زرع ، لأنّه استوفى غير المعقود عليه . واحتمل فيه أيضاً أن يجب عليه المسمّى وأجرة المثل للزيادة ، وقد عرفت أنّه عين ما في الكتاب . قال في « التذكرة » في تذييل ذكره قولنا : إنّ المالك يتخيّر بين اُجرة الذرة وبين المسمّى مع أرش نقص الأرض يسبق إلى الفهم منه ما ينقص من قيمة الأرض ، وقلنا تارةً بدل ما ينقص من الأرض : إنّه يأخذ المسمّى واُجرة المثل لما
هامش
( 1 و 5 ) تحرير الأحكام : المزارعة فيما لو زرع أضرّ من المعيّن ج 3 ص 103 . ( 2 ) المبسوط : المزارعة فيما لو زرع زرعاً أكثر ضرراً ج 3 ص 263 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الطوارئ الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 340 س 7 . ( 4 ) شرائع الإسلام : المزارعة فيما لو زرع ما هو أضرّ ج 2 ص 151 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 254 .