تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 751

مساهمون:

ص٧٥١
ورماد الأتُّون ( 1 ) كالكناسة . ولو استأجر أرضاً للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضي التبعية دخل .
شرح
وأمّا كنس الثلج ففي « التذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » ما حاصله : أنّ كنس الثلج عن السطح من وظيفة المالك كالعمارة . فإن تركه وحدث عيب ثبت له الخيار وبدونه إشكال . وأمّا ثلج العرصة فإن خفّ ولم يمنع الانتفاع فكالتراب الحاصل بهبوب الرياح وإن كثف فإشكال من حصول التسليم الواجب ومن توقّف الانتفاع عليه . قوله : ( ورماد الأتُّون كالكناسة ) أي يجب نقله عند المصنّف عند تمام الإجارة . وهذا حكاه في « التذكرة » عن الجويني . وحكى عن بعض الشافعية أنّه لا يجب وأنّه يخالف الكناسة ، لأنّ طرح الرماد من ضرورات استيفاء المنفعة ، ولا كذلك الكناسة ، لأنّ هذا البعض قد فسّرها بالقشور وما يسقط من الطعام كما عرفت . ومراده أن ليس ذلك من الضرورات . وظاهره في « التذكرة ( 4 ) » التردّد في ذلك كما هو صريح « جامع المقاصد ( 5 ) » وقد جزم فيهما - أي التذكرة وجامع المقاصد - بأنّه لا يجب على المالك إزالتها في دوام الإجارة . وقال في الثاني : هل يجب على المالك في ابتدائها ؟ لم أجد به تصريحاً . ومقتضى النظر الوجوب ، لتوقّف التمكّن من الانتفاع الواجب عليه .[ فيما لو استأجر أرضاً لها شرب معلوم ] قوله : ( ولو استأجر أرضاً للزرع ولها شرب معلوم والعادة
هامش
( 1 ) الأتّون - بالتشديد - : الموقد ( الصحاح : مادّة « أتن » ) . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 312 س 35 . ( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 252 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 312 س 41 . ( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 253 .