وله إدارة الرحى في الموضع المعتاد ، فإن لم يكن لم يكن له التجديد . ويجوز استئجار الدار ليُعمل مسجداً يصلّى فيه .
شرح
خلافاً ( 1 ) . وقد قيّد في « جامع المقاصد ( 2 ) » الطعام بكونه لقوته وما جرت العادة به لأنّ الفأر يفسد أرضها وحيطانها . ولا يجوز جعلها محرزاً للتمر إلاّ برضا المالك ، وهل يلحق الدجاج والإوَزّ بالدوابّ ؟ وجهان ، ولعلّ الأقرب العدم عملاً بحكم العادة .
قوله : ( وله إدارة الرحى في الموضع المعتاد ، فإن لم يكن لم يكن له التجديد ) له إدارة الرحى مثبتة كانت أو غير مثبتة على حسب العادة لا بدونها في الموضع المعتاد إن جرت العادة بإثباتها في تلك الدار لا في غيره ، وإن لم تجر فيها العادة فلا بدّ من الاشتراط ، لأنّه مع كونه على خلاف العادة يحتاج إلى تجديد شيء من البناء .[ فيما لو استأجر داراً ليتّخذه مسجداً ]
قوله : ( ويجوز استئجار الدار ليُعمل مسجداً يصلّى فيه ) كما في « الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) وجامع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في إجارة الأرض ج 2 ص 306 س 30 .
( 2 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 243 .
( 3 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 508 مسألة 36 .
( 4 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 249 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 185 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الإجارة ج 2 ص 335 س 39 .
( 7 ) تحرير الأحكام : فيما تصحّ إجارته ج 3 ص 74 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .