تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
وله أن يسكن المساوي أو الأقلّ ضرراً إلاّ مع التخصيص ،
شرح
بخلاف الأجنبي ، فإنّ الواجب على المؤجر تسليم العين إلى المستأجر وقد حصل وليس عليه أن لا يغصب ، فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه . هذا ، وإذا أمضى الجميع لزمه المسمّى وله اُجرة المثل على المالك فيما سكن ، لأنّه عوض المنفعة المستحقّة وإن زادت عن المسمّى . ولو نقصت عنه ففي « التحرير ( 1 ) » أنّ الأقرب أنّه لا يضمن الزائد ، وهو حسن كما في « جامع المقاصد ( 2 ) » كما تقدّم بيانه في الشرط السادس ( 3 ) . قوله : ( وله أن يسكن المساوي أو الأقلّ ضرراً إلاّ مع التخصيص ) يريد أنّه لو استأجر الدار للسكنى من دون تعيين الساكن ملك منافع سكناها فله أن يسكن بنفسه ومَن شاء معه من عياله ومَن يتبعه وغيرهم ممّن يساويه في الضرر أو ينحطّ عنه فيه ، ولا يمنع من دخول زائر وضيف ونحوهما ، لأنّه لا يجب تعيين الساكنين ولا ذِكر عددهم وصنفهم من رجال ونساء وصبيان . ولا نعلم في ذلك كلّه خلافاً كما في « التذكرة ( 4 ) » . ولا يجب ذِكر السكنى وصفتها . قال في « التذكرة 5 » : يجوز إطلاق العقد كأن يستأجر الدار ولا يذكر أنّها للسكنى ، لأنها لا تؤجر إلاّ للسكنى فيستغنى عن ذِكرها كإطلاق الثمن في بلد معروف النقد . قال : ولا تقدّر منفعتها إلاّ بالسكنى ، لأنّها غير منضبطة ، كذا وجدنا ، والظاهر أنّه أثبت السكنى بعد الزمان سهواً . ونحو ذلك كلّه ما في « التحرير ( 5 ) وجامع المقاصد 7 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث العقار ج 3 ص 96 . ( 2 و 7 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 240 و 242 . ( 3 ) تقدّم في ص 496 - 505 . ( 4 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 306 س 31 و 34 وما بعده . ( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 92 .