تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
ويضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون الدوابّ والسرجين والثقيل على السقف .
شرح
وأمّا مع التنصيص على التخصيص كأن يقول له لتسكن أنت بنفسك لا غيرك فإنّه يصحّ الشرط قطعاً وليس له إسكان غيره أصلاً ما عدا الضيف والزائر على الظاهر . وأمّا إذا قال له لتسكنها أنت بنفسك فظاهر العبارة كما هو صريح « جامع المقاصد ( 1 ) » أنّ الحكم كذلك . وصرّح في « التذكرة ( 2 ) » فيما إذا استأجرها لزرع حنطة أو نوع بعينه حيث جوّز له التخطّي إلى المساوي أو الأقلّ ضرراً أنّه يجوز التخطّي في الاستئجار لسكناه إلى المساوي والأقلّ ضرراً ، لأنّ المعقود عليه فيهما منفعة مقدّرة وقد تعيّنت أيضاً ولا يتعيّن ما قدّرت به كما لا يتعيّن المكيال والميزان في المكيل والموزون وكما إذا ثبت له حقّ في ذمّة إنسان كان له أن يستوفيه بنفسه أو بمن ينوب عنه فكذلك هنا بخلاف ما لو عيّن الدراهم أو المركوب ، لأنّ الدراهم معقود عليها فتعيّنت بالعقد وفي مسألتنا المعقود عليه المنفعة دون المستأجر والمزروع ، ولهذا لو لم يسمّه في العقد كان جائزاً ، فليتأمّل جيّداً . قوله : ( ويضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون الدوابّ والسرجين والثقيل على السقف ) هذا كلّه لا نعلم فيه خلافاً كما في « التذكرة ( 3 ) » وبذلك كلّه صرّح في « التحرير ( 4 ) وجامع المقاصد 5 » وفيها أنّه لا يسكنها من يضر بها كالقصّار والحدّاد . قال في « التذكرة » : وبالجملة لا يضع فيها شيئاً يضرّ بها إلاّ مع الشرط ، قال به الشافعي وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه
هامش
( 1 و 5 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 242 و 243 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في إجارة الأرض ج 2 ص 307 س 21 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في إجارة الأرض ج 2 ص 306 س 31 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 92 .