تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
وضبط مدّة المنفعة والاُجرة . ولو استأجر سنتين باُجرة معيّنة ولم يقدّر لكلّ سنة قسطاً صحّ .
شرح
وصفت بصفات السلم لا تصحّ ، لأنّه لا يجوز إجارة دار موصوفة بالذمّة . وقد قال المصنّف في أوّل المطلب المذكور : لا بدّ من المشاهدة أو الوصف إن أمكن وإلاّ وجبت المشاهدة . فاعترضه في « جامع المقاصد » بأنّ كلّ شيء يمكن وصفه بما يرفع الجهالة ، أمّا ما يمكن السلم فيه فظاهر ، وأمّا غيره فإنّه إنّما يوصف فيه الشخصي ، ولا ريب أنّ الموجود المتشخّص يمكن تتبّع جميع صفاته واستقصاؤها وإن كثرت ( 1 ) . وقد أجبنا عنه بأنّه قد يكون لعدم معرفة المؤجر بالوصف أو لعدم رؤيته لها أو لعدم إمكان ضبط بعض الأعيان بالأوصاف كما هو مختار المصنّف في « التذكرة ( 2 ) » كما تقدّم الكلام مسبغاً . قوله : ( وضبط مدّة المنفعة والاُجرة ) قد تقدّم الكلام ( 3 ) مستوفىً أنّ لتقدير المنفعة طريقين : الأوّل الزمان ، وذلك فيما لا يمكن ضبطه إلاّ به كالسكنى والإرضاع ، والثاني العمل كما تقدّم الكلام ( 4 ) كذلك في أنّه يشترط أن تكون الاُجرة معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة وأنّه إن كان مكيلاً أو موزوناً وجب معرفة مقداره بذلك وأنّ في الاكتفاء بالمشاهدة نظراً . قوله : ( ولو استأجر سنتين باُجرة معيّنة ولم يقدّر لكلّ سنة قسطاً صحّ ) قال في « التذكرة ( 5 ) » : إذا كانت المدّة أكثر من سنتين لا يجب فيها
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أركان الإجارة ج 7 ص 89 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في إجارة الأرض ج 2 ص 306 س 10 . ( 3 ) تقدّم في ص 528 - 529 . ( 4 ) تقدّم في ص 269 - 271 و 320 - 326 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في مدّة الإجارة ج 2 ص 317 السطر الأوّل .