تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣
وإن استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار أو وصفها بما يرفع الجهالة ،
شرح
الإبقاء على المستأجر بالاُجرة إن اختاره المالك ، إذ له أن يقلعه مع عدم أرش النقص فلا بدّ من التراضي . وقد استدلّ عليه ( * ) في « جامع المقاصد » بأنّ البقاء لو كان واجباً لكان وجوبه لكونه حقّاً للمستأجر فلا يمنع من القلع ، فكيف يمنع منه بدون التفريغ ( 1 ) ؟ وهو كما ترى لم يتّضح لنا وجهه ولا معناه ، فليلحظ .[ فيما لو استأجر داراً للسكنى ] قوله : ( وإن استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار أو وصفها بما يرفع الجهالة ) قد تقدّم لنا في أوائل المطلب الأوّل ( 2 ) عند قوله « وتصحّ إجارة العقار مع الوصف والتعيين لا في الذمّة » أنّهم اتّفقوا على صحّة إجارة الدار بالمشاهدة وأنّهم اختلفوا في صحّتها مع الوصف وأنّ الشيخ في « المبسوط ( 3 ) » وجماعة ( 4 ) أطلقوا الاكتفاء بالوصف وأنّ المصنّف والمحقّق الأوّل ( 5 ) والثاني ( 6 ) فصّلوا فقالوا : إن وصفت بالصفات الخاصّة الوافية بصفاتها الشخصية صحّت ، وإن
هامش
( * ) - أي اعتبار رضا المستأجر ( منه ( قدس سره ) ) . ( 1 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 238 . ( 2 ) تقدّم في ص 294 - 297 . ( 3 ) تقدّم ما يتعلّق بالمبسوط في ص 296 . ( 4 ) منهم العلاّمة في إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 20 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في اشترط كون المنفعة معلومة ج 3 ص 108 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 184 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أركان الإجارة ج 7 ص 88 - 89 ، وفي إجارة الأرض ص 239 .