شرح
بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : عليه الكرى ويقوّم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل ويعطيها الغارس ( 1 ) . وقد اختلفت الرواية من هنا . ففي « الكافي » : وإن كان استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء . وفي « الفقيه ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) » إن كان استأمره ، وإن لم يكن استأمره فعليه الكرى . . . إلى آخره . فقد ترك الواو في رواية الكتابين . فالخبر برواية الفقيه والتهذيب دالّ على مذهب الشيخ في المقام والعارية ( 4 ) والشفعة وبرواية « الكافي » يوافق مذهب أبي عليّ في باب الغصب ( 5 ) من أنّ لصاحب الأرض أن يردّ ما خسره الزارع ويملك الزرع .
وهو خيرة أحمد ( 6 ) مستنداً إلى خبر رافع بن خديج عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : مَن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ( 7 ) . ونحوه خبره الآخر ( 8 ) . وقد قوّى جماعة في مسألة الصبغ مذهب أبي عليّ كالمصنّف في « المختلف ( 9 ) » والمقداد ( 10 ) والاُستاذ ( 11 ) وابن اُخته ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : في باب من زرع في غير أرضه أو غرس ح 2 ج 5 ص 297 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في المزارعة والإجارة ح 3896 ج 3 ص 246 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : في المزارعة ح 53 ج 7 ص 206 .
( 4 ) المبسوط : في العارية ج 3 ص 54 ، وفي الشفعة ص 118 .
( 5 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 131 - 132 .
( 6 ) المغني لابن قدامة : في الغصب ج 5 ص 392 ، والشرح الكبير : في الغصب ج 5 ص 384 .
( 7 ) تلخيص الحبير : في الغصب ج 3 ص 54 ح 1270 ، والسنن الكبرى : في المزارعة ج 6 ص 136 .
( 8 ) السنن الكبرى : في المزارعة ج 6 ص 136 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 118 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الغصب ج 4 ص 73 - 74 .
( 11 ) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 13 ص 629 - 631 .
( 12 ) رياض المسائل : في الغصب ج 12 ص 282 .