تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
شرح
« جامع المقاصد ( 1 ) » أنّه أقوى . وحكاه في الأخير عن « التحرير » والموجود في نسختين موافقة المبسوط ، مستندين إلى أنّ تحديد المدّة في الإجارة يقتضي التفريغ بعدها فكان مأذوناً فيه بهذا الاعتبار بخلاف ما لو قلع في أثناء المدّة . قلت : قد توقّف في مثله في « جامع المقاصد ( 2 ) » في باب العارية . والتحديد بالمدّة والإذن لا يقضيان بالتفريغ مجّاناً ، إذ الظاهر أنّه إنّما أذن له على وجه لا يدخل عليه فيه ضرر كما مرّ آنفاً ( 3 ) . ويكفي في ذلك الشكّ ، إذ الأصل في الجناية على مال الغير الضمان إلاّ أن يعلم عدمه . وشرط التمسّك بأصل البراءة أن لا يكون في مقام الإضرار بمسلم ، لأنّ العقل والشرع قضيا بنفي الإضرار . وليس لك أن تقول إنّ الدالّ على اقتضاء الإذن التلازم الخارجي كما هو الشأن في مقدّمة الواجب ، لأنّا نقول : شرط ذلك القطع العقلي والعرفي . وإليه يؤول نظر المستدلّ . ولا قطع هنا بل ولا ظنّاً عرفيّاً ، لأنّه يصحّ أن يتّفقا على إبقائه باُجرة أو مجّاناً . ولو كان من باب التلازم الخارجي لما صحّ ذلك كما تقدّم بيان ذلك كلّه مفصّلاً في باب العارية ( 4 ) بل لو لم يظهر من اتّفاق الكلمة في البابين على أنّه لو اشترط القلع لم يجب عليه شيء لكان القول بالوجوب قويّاً لما عرفت ، فتأمّل جيّداً . وأمّا المالك فإن اختار القلع فهل يجبر المستأجر عليه لو امتنع أم لا ؟ في « المبسوط ( 5 ) » أنّه لا يجبر ، لأنّ الإطلاق يقتضي التأبيد ، لأنّ الغراس يراد للتأبيد على مقتضى العرف ، وإنّما يتخيّر المالك بين الاُمور الثلاثة الآتية . وقضية اختيار
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 237 . ( 2 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 74 . ( 3 ) تقدّم في ص 712 - 714 . ( 4 ) تقدّم في العارية ج 17 ص 418 - 420 . ( 5 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 264 .
مفتاح الكرامة — صفحة 716 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي