تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
فإن شرط القلع بعد المدّة أو لم يشترط جاز القلع ولا أرش على أحدهما . ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس
شرح
لقيامه جملة أمد معلوم عادةً . وأمّا الثاني فبأنّه إذا استأجرها للزرع مدّة تكفيه ثمّ تراخى إلى أن بقي منها ما لا يكفي فإنّه يحتمل منعه حينئذ من الزرع ولا كذلك الغرس لما تقدّم من أنّ لذلك أمداً ينتظر دون الثاني . قوله : ( فإن شرط القلع بعد المدّة أو لم يشترط جاز القلع ، ولا أرش على أحدهما . ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس ) هذه المسألة قد ذكر أقسامها في « المبسوط ( 1 ) » مجملة وفصّلها في « التذكرة ( 2 ) » تفصيلاً وافياً واختصره في « جامع المقاصد ( 3 ) » وملخّصها أنّهما إمّا أن يشترطا القلع بعد السنة أو التبقية أو يطلقا بأن يسكتا عنهما . فإن كان الأوّل صحّ العقد والشرط فيؤمر المستأجر بالقلع بعد السنة ، وليس على المالك أرش النقصان ولا يجب على المستأجر تسوية الحفر ولا أرش نقصان الأرض لو كان لمكان الشرط . ولا كلام ولا إشكال لأحد في ذلك . وإنّما استشكل في « التحرير ( 4 ) » في مؤنة القلع أهي على الغارس أم المالك . ولا ترجيح أيضاً في « التذكرة ( 5 ) » وإنّما حكى فيها للشافعية وجهين : أحدهما أنّه على المؤجر لأنّه اختياره ( اختاره - خ ل ) وأصحّهما أنّه على المستأجر ، لأنّه الّذي شغل الأرض فليفرغها . قلت : الظاهر أنّها على الغارس ، لأنّه إنما قضى
هامش
( 1 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 264 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 313 س 31 وما بعده . ( 3 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 235 . ( 4 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث العقار ج 3 ص 103 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 313 س 39 وما بعده .
مفتاح الكرامة — صفحة 714 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي