تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
وإن أطلق احتمل الصحّة مطلقاً ،
شرح
مع أنّه ذكره بعد الكلام على الإطلاق . قوله : ( وإن أطلق احتمل الصحّة مطلقاً ) قال في « المبسوط ( 1 ) » : وإن أطلق فالإجارة صحيحة ، لأنّه يجوز أن يزرعها للقصل وقضيّته أنّه لا بدّ من منفعة وأنّ الزرع مستعمل في معناه المجازي . ونحوه ما في « التذكرة وجامع المقاصد » وستسمع كلاميهما . وقال في « التحرير ( 2 ) » : وإن أطلق فالوجه الجواز سواء أمكنه الانتفاع بها في المدّة بزرع ما يساوي المشترط في الضرر أو يقصر عنه أو لا ؟ على إشكال . وظاهر الشقّ الثاني كظاهر الكتاب مع ملاحظة الاحتمال الثاني في الكتاب الصحّة مع إمكان الانتفاع وعدمه ، ويصير ذلك معنى الإطلاق . وهو مشكل ، ولذلك استشكل في « التحرير » . وفي « التذكرة » أنّ الأقوى الصحّة ، لأنّ التأقيت لحصول المعقود عليه في منفعة تلك المدّة - إلى أن قال في توجيهه : - إنّ الانتفاع بهذا الزرع في هذه المدّة ممكن فصحّ العقد ( 3 ) . وهو يوافق المبسوط كما عرفت . وفي « الإيضاح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » أنّ الأصحّ الصحّة . ووجّهها في « جامع المقاصد » بحصول المقتضي وهو الإيجاب والقبول من جائزي التصرّف ، وانتفاء المانع ، إذ ليس هو إلاّ كون المدّة غير كافية لإدراك الزرع . وهو غير صالح للمانعية ، لأنّ أقصى ما يقال فيه لزوم التجوّز بلفظ الزرع ، ولا محذور فيه ، لأنّ العدول إلى المجاز مع القرينة متعيّن . ووجّهها في « الإيضاح » بما حاصله من أنّه عقد صدر من
هامش
( 1 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 259 . ( 2 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث العقار ج 3 ص 102 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 313 س 21 و 22 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في إجارة الأرض ج 2 ص 271 . ( 5 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 231 .