تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
فإن زرع بغير إذنه لم يكن له المطالبة بإزالته إلاّ بعد المدّة . ولو استأجر مدّة لزرع لا يكمل فيها ، فإن شرط نقله بعد المدّة لزم ،
شرح
قوله : ( فإن زرع بغير إذنه لم يكن له المطالبة بإزالته إلاّ بعد المدّة ) قضيته أنّ ذلك جار على القولين ، وهو على القول بعدم استحقاق المالك المنع ظاهر وإنّما الإشكال على قول الشيخ كما أشرنا إليه آنفاً ( 1 ) ، وقد سمعت الجواب عنه وأنّه ليس كما توهّمه عليه المحقّق الثاني حتّى يقضي منه العجب في « جامع المقاصد ( 2 ) » .[ فيما لو استأجر مدّةً لا تكفي للزرع ] قوله : ( ولو استأجر مدّة لزرع لا يكمل فيها ، فإن شرط نقله بعد المدّة لزم ) وجهاً واحداً كما في « جامع المقاصد 3 » وفيه أيضاً : أنّه لا بحث في الصحّة . وبه صرّح في « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » : وفي « جامع المقاصد » أنّه ينبغي تقييده بما إذا كان مثل ذلك مقصوداً في العادة ، فلو استأجر للزرع يوماً أو يومين فالّذي يناسب الباب ويوافق اُصول المذهب عدم الصحّة 7 . قلت : لأنّ الإجارة إنّما تصحّ على تقدير الاعتداد بالمنفعة فكيف إذا خلي عنها بالكلّية . فحينئذ لايراد بالزرع معناه الحقيقي - أعني الّذي يبقى إلى أوان حصاده - بل يراد منه المعنى المجازي ، والقرينة اشتراط النقل . ولهذا اتّفقت الكلمة على حكمه . وقد قال في « جامع المقاصد 8 » : إنّ المصنّف لم يذكر ما إذا شرط التبقية إلى زمان أخذه
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 699 - 700 . ( 2 و 3 و 7 و 8 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 230 و 231 . ( 3 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 258 و 259 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 313 س 17 - 18 . ( 5 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث العقار ج 3 ص 102 .