تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
ويقيّد إمكان الانتفاع .
شرح
أهله في محلّه والمانع لا يصلح للمانعية ، لأنّ القلع ليس بمتيقّن ، لجواز الإبقاء بالاُجرة تبرّعاً وصلحاً وعلم حصول الانتفاع إلى آخر المدّة ليس بشرط في صحّة الإجارة بل في انتفاء الخيار ، وليس بحثنا فيه ، وإلاّ لم تصحّ إجارة أصلاً ، انتهى . ونحوه ما في « الحواشي ( 1 ) » وما حكي ( 2 ) عن « كنز الفوائد » في انتفاء المانع لكنّ ذلك لا يتمّ حيث يشترط القلع ، فيلزم على تفسير الإيضاح أن يكون الزرع في العبارة حين اشتراط نقله مجازاً وحين الإطلاق حقيقة ، فتلزم التفرقة في لفظ الزرع في العبارة فيراد به عند اشتراط النقل قصله ونحوه . وبالجملة : ما لا يبلغ الحصاد مجازاً وعند الإطلاق حقيقة أي ما يبلغ الحصاد . ونحن نقول : لا بدّ من ارتكاب المجاز فيهما والقرينة في الأوّل اشتراط النقل وفي الثاني اشتراط المدّة أو ارتكاب الحقيقة فيهما بناءً على التخطّي . قوله : ( ويقيّد إمكان الانتفاع ) أي واحتملت الصحّة إن كانت الأرض في تلك المدّة ممّا ينتفع بها في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه إن جوّزنا التخطّي مع التعيين كأن يزرع شعيراً يأخذه قصيلاً . فيكون المراد بالزرع معناه المجازي أيضاً ليوافق صريح « التذكرة ( 3 ) » أو يراد إن جوّزنا التخطّي في زرع يمكن أن يبلغ الحصاد في تلك المدّة كما هو ظاهر « التحرير ( 4 ) » أو صريحه . فيكون المراد بالزرع معناه الحقيقي . ولا بدّ من حمل العبارة على الأخير ، فكأنّه قال : وإن أطلق احتمل الصحّة مطلقاً ، أي سواء تجوّزنا بالزرع فاُريد به القصل أو أبقيناه على
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 2 ) راجع كنز الفوائد : في الإجارة ج 2 ص 26 ، ولم نعثر على الحاكي عنه . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 313 س 23 . ( 4 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث العقار ج 3 ص 102 .
مفتاح الكرامة — صفحة 706 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي