تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨
فإن استأجرها للزراعة فانقضت المدّة قبل حصاده ، فإن كان لتفريط المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب ،
شرح
الصحّة وينزّل على الاتّصال كما في نظائره في نسيان الشروط والخيار ونسيان الأجل في المتعة إلى غير ذلك عملاً بالأصل والعموم أو بمعنى العموم ، وكم من عقد صحّحناه مع مخالفته القصد .[ فيما لو انقضت المدّة قبل حصاد الزرع ] قوله : ( فإن استأجرها للزراعة فانقضت المدّة قبل حصاده ، فإن كان لتفريط المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لأنّه عاد يشغل الأرض بعد المدّة بخلاف ما إذا لم يفرّط ولم يقصّر كما ستسمع ( 5 ) . والمراد بتفريطه ارتكابه ما يبقى بعد المدّة مع إمكان غيره كما ذكر المصنّف . وأمّا إذا أخّر اختياراً حتّى ضاق الوقت أو أكله الجراد فزرع ثانياً فيكون كالغاصب في جواز إلزامه بتفريغ الأرض من زرعه بغير أرش وطمّ الحفر وغير ذلك ، إلاّ في شيء واحد وهو أنّه لا يؤمر بالقلع قبل انقضاء المدّة لأنّ منفعة الأرض في الحال له .
هامش
( 1 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 258 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 313 س 7 . ( 3 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث العقار ج 3 ص 101 . ( 4 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 227 . ( 5 ) سيأتي في الصفحة الآتية .