تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
ولا يتقدّر بقدر .
شرح
قوله : ( ولا يتقدّر بقدر ) إجماعاً كما في « الخلاف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » وبه صرّح في « المبسوط ( 3 ) والمهذّب ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وهو قضية كلام الباقين ( 7 ) في عدّة مواضع . قال في « التذكرة » : فيجوز أن يستأجر لحظة واحدة بشرط الضبط ومائة ألف سنة . وبالجملة : يجوز إجارة العين مدّة تبقى فيها وإن كثرت بشرط الضبط . وهو قول علمائنا أجمع ( 8 ) انتهى . قلت : ويدلّ عليه الأصل المستفاد من إطلاقات الباب وخصوص صحيحتي عليّ بن يقطين ( 9 ) وصحيحة أبي بصير 10 وخبر سهل 11 ، إذ فيها : قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقلّ أو أكثر ( عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ ) قال : الكراء لازم إلى الوقت الّذي اكتراه إليه ( كراه لازم إلى الوقت الّذي تكارى إليه ) على اختلاف عبارات الأخبار . وكان الواجب على « المقنع والمقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة » التنصيص والتصريح بذلك ، لأن كانت متون أخبار ، وكذلك الكفاية والمفاتيح .
هامش
( 1 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 494 مسألة 10 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 316 س 22 . ( 3 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 230 و 255 . ( 4 ) راجع المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 476 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 88 . ( 6 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 226 . ( 7 ) كالمحقّق في شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 182 ، والحلّي في السرائر : في الإجارة ج 2 ص 461 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 188 و 204 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 316 س 21 . ( 9 - 11 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الإجارة ح 1 ج 13 ص 249 ، والكافي : ج 5 ص 292 ح 1 والتهذيب : ج 7 ص 209 - 210 ح 2 و 3 ، والفقيه ج 3 ص 159 ح 8 .
مفتاح الكرامة — صفحة 696 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي