تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
شرح
في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وقد يفهم ذلك من كلام « المبسوط ( 4 ) » لأنّ علمهما يقوم مقام التصريح بنفي الماء ، فحكمها كالاُولى . ولمّا كانت المنفعة المطلوبة المقصودة مختصّة بالمستأجر غالباً اقتصر المصنّف هنا على كون المستأجر عالماً بحالها كما اقتصر عليه في « الشرائع ( 5 ) » فلا يقدح جهل المؤجر بالحال . وقد بقي من صوَر حالات الأرض الّتي يندر حصول الماء الكافي لها صورتان : الاُولى أن يستأجرها مصرّحاً بالمنافع المخصوصة كالنزول فيها ونحوه والحكم فيها كما في الاُوليين ، وله الزرع على القول بأنّ المنفعة لا تتعيّن بالتعيين ويتجاوز إلى المساوي والأقلّ . والثانية : أن يستأجرها مطلقاً من غير تعيين للمنافع ولا اشتراط لعدم الماء مع كونه غير عالم بحالها . وقد تقدّم الكلام ( 6 ) في ذلك كلّه عند شرح قوله « أمّا لو لم يعيّن الزرع انصرف إلى غيره » وحاصله : أنّه إمّا أن يكون سوق الماء مرجوّاً أم لا ، والظاهر عدم الصحّة في الثاني ، وفي صحّتها في الأوّل وجهان ، وقرّب في « التذكرة 7 » الصحّة . وأمّا أنّه ليس للمستأجر البناء والغرس فقد صرّح به في الصورة الاُولى في الكتب الأربعة ( 7 ) وفي الثانية في « جامع المقاصد 9 » وفاقاً للكتاب . وهو قضية كلام
هامش
( 1 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 297 س 6 و 8 . ( 2 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث العقار ج 3 ص 101 . ( 3 و 9 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 217 و 218 . ( 4 ) المبسوط : في الزراعة ج 3 ص 260 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 151 . ( 6 ) تقدّم في ص 455 - 456 في البحث عن الشرط الخامس من شروط المنفعة . ( 7 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 260 ، وتذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 297 س 6 - 7 ، وتحرير الأحكام : الإجارة باقي مباحث العقار ج 3 ص 101 .