تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
ولو شرط الاقتصار على المعيّن لم يجز التخطّي إلى الأقلّ . وكذا التفصيل لو آجرها للغراس فله الزرع وليس له البناء . وكذا لو استأجر للبناء لم يكن له الغرس ولا الزرع .
شرح
هذا ويستفاد من العبارة أنّه لو أراد زرع الأضرّ لم يجز ، وبه صرّح في « المبسوط ( 1 ) » وغيره ( 2 ) وفي « جامع المقاصد ( 3 ) » الإجماع عليه .[ فيما لو استأجر الأرض لأمر معيّن ] قوله : ( ولو شرط الاقتصار على معيّن لم يجز له التخطّي إلى الأقلّ ) كما في « المبسوط 4 والتذكرة ( 4 ) والتحرير 6 وجامع المقاصد 7 » عملاً بمقتضى الشرط . وظاهر الأخير وكذا « التذكرة » الإجماع على ذلك . وليس في المبسوط والتحرير لفظ ( قوله - خ ل ) « إلى الأقلّ » لكنّه مراد جزماً ، بل كلام المبسوط يدلّ عليه بالأولوية كما يُعرف ممّا تقدّم ( 5 ) . قوله : ( وكذا التفصيل لو آجرها للغراس فله الزرع وليس له البناء . وكذا لو استأجر للبناء لم يكن له الغرس ولا الزرع ) أي وكذا التفصيل في جواز التخطّي إلى الأقلّ ضرراً والمساوي دون الأضرّ لو استأجر الأرض للغراس فله الزرع ، لأنّه أقلّ ضرراً من الغرس ، وقد نصّ على ذلك في « التحرير 9 والتذكرة 10 » في أثناء كلام له ، وليس له البناء بلا خلاف كما في « المبسوط 11 » .
هامش
( 1 و 4 و 11 ) المبسوط : في الزراعة ج 3 ص 262 و 264 . ( 2 و 6 و 9 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث العقار ج 3 ص 100 . ( 3 و 7 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 214 . ( 4 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 307 س 30 - 31 و 13 . ( 5 ) تقدّم في ص 220 .