تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
شرح
أيضاً : إنّه المشهور . قلت : وقد نصّ عليه الشيخ في « المبسوط ( 1 ) » في أوّل كلامه والمصنّف في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » ولا ثالث لهما فيما أجد بل ظاهر المبسوط أو صريحه أنّ ما ذكره أوّلاً إنّما هو للمخالفين . فانحصر الخلاف في التذكرة والتحرير ، لكنّه في « التذكرة 4 » بعد أن جزم بالأوّل حكى عن الشيخ العدم ونفى عنه البأس ، فانحصر الخلاف في التحرير . وبعدم جواز التعدّي في الإجارة صرّح جماعة ( 4 ) في باب المزارعة . والأصحاب مطبقون من « المقنعة » إلى « الرياض ( 5 ) » في باب المزارعة على أنّه لو عيّن له الزرع لا يجوز له التعدّي إلى الأقلّ ضرراً أو المساوي . وقد اعترض في « جامع المقاصد ( 6 ) » على ما احتجّ به في التذكرة للقول بالعدول فيما نحن فيه ، وهو أنّ المعقود عليه منفعة الأرض ، ولهذا يستقرّ العوض بمضيّ المدّة إذا سلّم الأرض فلم يزرعها وأنّ ذِكر المعيّن إنّما كان لتقدير المنفعة فلم يتعيّن ، كما لو استأجر داراً ليسكنها كان له أن يسكنها غيره وأنّ المركوب والدراهم في الثمن معقود عليهما فتعيّنا . والّذي اقتضاه العقد هنا هو تعيين المنفعة المقدّرة بذلك المعيّن وقد تعيّنت دون ما قدّرت به كما لا يتعيّن المكيال والميزان في المكيل والموزون . وقال في « جامع المقاصد 8 » : قوله « المعقود عليه منفعة الأرض » إن أراد على وجه مخصوص فحقّ ، وإن أراد مطلقاً فغير واضح . واستقرار الاُجرة بمضيّ المدّة
هامش
( 1 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 262 . ( 2 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 307 س 22 و 24 . ( 3 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث العقار ج 3 ص 100 . ( 4 ) منهم ابن زهرة في غنية النزوع : في الإجارة ص 289 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 214 ، وفخر الإسلام في إيضاح الفوائد : في إجارة الأرض ج 2 ص 269 . ( 5 ) المقنعة : في المزارعة ص 636 ، وشرائع الإسلام : في المزارعة ج 2 ص 151 ، ورياض المسائل : في المزارعة ج 9 ص 112 . ( 6 و 8 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 213 - 214 .