تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
ولو آجرها لزرع ما شاء صحّ ،
شرح
جميعها وأن يزرع بعضاً ويغرس بعضاً . واختير البطلان في « الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والغنية ( 3 ) » . وفي « التحرير 4 » أنّه قويّ ، لأنّه لم يعيّن مقدار المغر وسو المزروع لمكان الجهالة والغرر والضرر ، فكان كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين بألف والآخر بخمسمائة . وعليه أكثر الشافعية ( 4 ) . وقد يقال ( 5 ) : إنّه يرد مثله فيما لو قال مهما شئت .[ فيما لو آجر الأرض لزرع ما شاء ] قوله : ( ولو آجرها لزرع ما شاء صحّ ) كما في « المبسوط 7 والتذكرة ( 6 ) والتحرير 9 » فله زرع ما هو أبلغ ضرراً وأدناه وما بينهما . وقد تقدّم ( 7 ) لنا أنّه يصحّ استئجارها لينتفع بها بما شاء ، فهذا أولى . وعساك تقول : إنّه كما وجب تعيين الراكب وجب تعيين المزروع فلا يصحّ الإطلاق ، أو تقول : إنّه لو استأجر داراً للسكنى مطلقاً لم يجز له أن يسكنها من يضرّ بها كالحدّاد والقصّار ، فلا يجوز أن يزرعها هنا ما هو أضرّ وإن أطلق . لأنّا نجيب عن الأوّل بأنّه لا يجوز إجارة الدابّة لأكثر الركّاب ضرراً ، لأنّ للحيوان حرمة في نفسه فلا يجوز إطلاق ذلك فيه ولما في ذلك من الغرر كما تقدّم 11 ، ولا كذلك الأرض ، فلا يصحّ أن يؤجره الدابّة لتركب بالبناء للمجهول ولا ليركب عليها مَن
هامش
( 1 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 519 مسألة 7 . ( 2 و 7 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 264 و 262 و 263 . ( 3 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 289 . ( 4 و 9 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث العقار ج 3 ص 100 . ( 4 ) المجموع : ج 15 ص 13 و 7 ، فتح العزيز : ج 12 ص 358 ، والحاوي الكبير : ج 7 ص 456 . ( 5 ) لم نعثر على قائله فيما بأيدينا من المصادر . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 307 س 6 و 10 . ( 7 ) تقدّم في ص 668 - 669 . ( 11 ) تقدّم في ص 656 - 657 .
مفتاح الكرامة — صفحة 672 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي