تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ولا حريم في الأملاك لتعارضها . ولكلّ واحد أن يتصرّف في ملكه كيف شاء ، ولو تضرّر صاحبه فلا ضمان . فلو جعل ملكه بيت حدّاد أو قصّار أو حمّام على خلاف العادة فلا منع .
شرح
من التسمية ومن توهّم اختصاص التقدير بالطريق العامّ ، وقد تقدّم الكلام ( 1 ) في ذلك . قوله : ( ولا حريم في الأملاك لتعارضها ، ولكلّ واحد أن يتصرّف في ملكه كيف شاء ، ولو تضرّر صاحبه فلا ضمان . فلو جعل ملكه بيت حدّاد أو قصّار أو حمّام على خلاف العادة فلا منع ) كما في « المبسوط ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » ونحوه ما في « الشرائع ( 11 ) والروضة ( 12 ) والمفاتيح ( 13 ) والكفاية ( 14 ) » وفي الأخير أنّه المعروف من مذهب الأصحاب . وفي « المبسوط ( 15 ) والغنية ( 16 ) والسرائر ( 17 ) » أنّه لا خلاف في أنّه لا يمنع من جميع ذلك . وقيّد عدم المنع في « التذكرة » بما إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 49 - 54 . ( 2 و 15 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 272 . ( 3 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 31 . ( 4 و 16 ) غنية النزوع : في إحياء الموات ص 295 . ( 5 و 17 ) السرائر : البيع في أقسام الناس في الحمى ج 2 ص 382 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في حدّ الحريم ج 2 ص 414 س 21 . ( 7 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في تقسيم الأراضي ج 4 ص 488 . ( 8 ) الدروس الشرعيّه : في شرائط تملّك الموات بالإحياء ج 3 ص 60 . ( 9 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 26 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 116 . ( 11 ) شرائع الإسلام : في شروط التملّك بالإحياء ج 3 ص 273 . ( 12 ) الروضة البهية : إحياء الموات في تحديد الحريم ج 7 ص 165 . ( 13 ) مفاتيح الشرائع : إحياء الموات في بيان حريم الأشياء ج 3 ص 31 . ( 14 ) كفاية الأحكام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 556 .