تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
إن شاء الله تعالى . ونحوه ما في « التهذيب ( 1 ) والفقيه ( 2 ) » عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل . . . الحديث بأدنى تفاوت في الألفاظ ، مضافاً إلى ما تضمّنه ذيل خبر المشهور ، مع أنّه إنّما ورد في البئرين دون القناتين ، فإنّ ذيله يشعر بما ذكره أبو عليّ ومَن وافقه ، قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثمّ إنّ رجلاً احتفر إلى جانبها قناة ، فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الاُولى عوّرت الأخيرة ، وإن كانت الاُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاُولى شيء ( 3 ) . وفيه : ما مرّ من أنّ أخبار المشهور أقوى من وجوه ، فكيف يعرض عنها بالكلّية ويستند إلى غيرها وإعراض الأصحاب عن الصحيح المروي في الكافي إلى صدر الضعيف معرضين أيضاً عن ذيله في الفقيه فقط ممّا يوهن الصحيح ويوجب عدم الالتفات إلى ذيل الضعيف . والمراد بالبئر هنا العين ، بل هي معدودة في باب المياه من أقسام البئر ، سلّمنا ، لكنّ القرينة هنا موجودة ، على أنّ الشهرة تجبر الدلالة كما تجبر السند ، وكأنّ صاحب « التنقيح » لم يظفر إلاّ بخبر ابن محبوب فطعن فيه بأنّه مشتمل على كتابة رجل مجهول ، قال : وكلّ من الكتابة وجهالة الراوي موجب للضعف ( 4 ) . وقد عرفت أنّ خبر الكليني خال عن جهالة الكاتب ، وقد تقرّر في محلّه أنّ جهالته لا تضرّ بعد نقل الثقة كتابته والتوقيع . وفائدة الحريم هذا المنع من إحداث عين اُخرى ، ولا يمنع من سائر الانتفاعات . نعم يستثنى لها قدر ما نحتاج إليه للانتفاع بها عرفاً بخلاف حريم البئر كما قد عرفته آنفاً . وقد نصّ على ذلك كلّه جماعة من المتأخّرين ( 5 ) ، وكلّه موافق
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ح 32 ج 7 ص 146 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ح 3873 ج 3 ص 238 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب إحياء الموات ح 3 ج 17 ص 344 . ( 4 ) التنقيح الرائع : في إحياء الموات ج 4 ص 101 . ( 5 ) منهم المحقّق الكركي في جامعه : ج 7 ص 24 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 12 ص 414 ، والطباطبائي في الرياض : ج 12 ص 358 .