وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم ، وللدار مطرح ترابها ، ومصبّ الميزاب والثلج ، والممرّ في صوب الباب . هذا في الموات ،
شرح
للاعتبار وبعضه يستفاد من الأخبار .
قوله : ( وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم ) عندنا كما في « التذكرة ( 1 ) » وبه صرّح في « الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » فبعض عبّر
كالكتاب وبعض عبّر بمطرح آلاته من حجر وتراب وغيرهما . ومَن خصّ التراب نظر إلى أنّ الحائط يكون منه غالباً . وكيف كان ، فالوجه فيه أنّ الحاجة تمسّ إليه عند سقوطه .
والحائط اسم مشترك بين الجدار والبستان ، وكلاهما مراد في كلامهم ، وظاهر « الدروس ( 11 ) » أن لا حريم لحائط ، لأنّه لم يذكره ، وإنّما ذكر أنّ لصاحب الدار أن يمنع مَن يحفر بقرب حائطه في المباح بئراً أو نهراً يضرّان بحائطه أو داره . قوله : ( وللدار مطرح ترابها ، ومصبّ الميزاب والثلج ، والممرّ في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في حدّ الحريم ج 2 ص 413 س 29 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 273 .
( 3 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 488 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : الجهاد في حريم الحائط ج 1 ص 349 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : إحياء الموات ص 242 .
( 6 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 25 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 414 .
( 8 ) الروضة البهية : إحياء الموات في حريم الحائط ج 7 ص 164 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 555 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : إحياء الموات في بيان حريم الأشياء ج 3 ص 29 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملّك الموات بالإحياء ج 3 ص 59 .