تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
ويجب وصفها أو مشاهدتها ، وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء .
شرح
قوله : ( ويجب وصفها أو مشاهدتها ) ظاهرهم الاتّفاق على أنّه لا بدّ من معرفة الأرض والاتّفاق على الاكتفاء بالمشاهدة كما يعرف ذلك من المقام وغيره كالاستئجار لحفر البئر وحرث الأرض . نعم ، وقع للمحقّق الثاني ( 1 ) والشهيد الثاني ( 2 ) في بعض المواضع أنّ الوصف للأرض أقرب في الكشف ، وهو لا ينافي في الاكتفاء المذكور ، واختلفوا في الاكتفاء بالوصف . وقد نصّ في « التذكرة ( 3 ) » في غير المقام على عدم الاكتفاء به . وقال هنا ( 4 ) : لا بدّ من معرفتها إمّا بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة إن أمكن ، وإلاّ تعيّنت الرؤية لأنّ المنفعة تختلف باختلافها .[ فيما يجب تعيينه في استئجار الأرض ] قوله : ( وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء ) كما في « التحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » حيث قال في الأوّل : وجب تعيين أحدها . وفي الأخير : أمّا إذا لم يعيّن فإنّه لا يجوز قطعاً . ولعلّه أراد فيما إذا آجره لأحدها مبهماً كما يأتي ، وإلاّ فقد نقل في « التذكرة ( 7 ) » عن الشافعية قولين فيما إذا آجرها وأطلق بأن لم يقل للزراعة ولا غيرها ، ومال إلى الصحّة أو قال بها . ولعلّه استند إلى إطلاقات أخبار
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 207 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 205 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 303 س 19 - 20 وص 311 س 14 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 306 س 39 . ( 5 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث العقار ج 3 ص 99 - 100 . ( 6 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 211 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 307 س 4 - 5 .