ويجوز استئجار الدابّة بآلاتها وبدونها ، ومع المالك وبدونه .
( الثالث ) الأرض ،
شرح
لا غير ، قال : فإنّه يذكر أنّه بغل أو دابّة أو حمار . وفي « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » أنّه إن وصف القربة والراوية وجب معرفة الوزن ،
ولا يجب ذلك مع المشاهدة ، فليتأمّل فيه . وحاصل ما ذكروه أنّه يجب تقدير العمل بثلاثة اُمور : الأوّل الزمان كيوم أو بعضه . الثاني عدد المرّات فيحتاج حينئذ إلى معرفة الموضع الّذي يستقى منه والّذي يذهب إليه والطريق المسلوك للاختلاف الكثير في ذلك نصّ على ذلك في « التذكرة 4 وجامع المقاصد 5 » . الثالث ملء شيء فيجب معرفته وتعيينه . وفي « التذكرة وجامع المقاصد » أنّه يجب حينئذ معرفة ما يستقى منه .
قوله : ( ويجوز استئجار الدابّة بآلاتها ، وبدونها ومع المالك وبدونه ) كما في « التذكرة 6 والتحرير 7 وجامع المقاصد 8 » في المسائل المتقدّمة ، لأنّه لا مانع من ذلك بعد البيان .
فرع : ذكر في « التذكرة 9 وجامع المقاصد 10 » أنّه لو استأجر الدابّة لبلّ تراب معروف جاز ، لأنّه معلوم في العرف . قوله : ( الثالث : الأرض ) لا خلاف إلاّ ممّن شذّ في صحّة استئجار الأرض كما في « التذكرة ( 4 ) » .
هامش
( 1 و 4 و 6 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 311 س 36 و 37 و 38 و 39 .
( 2 و 7 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 116 و 115 .
( 3 و 5 و 8 و 10 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 210 و 211 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 306 س 38 .