تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
لا بسقي البستان ، لاختلاف العمل بقرب عهده بالماء وعطشه .
شرح
الدولاب ، وزاد في الأوّل أنّه لا بدّ من ذِكر المدّة . وكيف كان ، فالمراد أنّه يجوز استئجار الدوابّ لإدارة الدولاب والاستقاء من البئر بالدلو ، فإن كانت الإجارة على عين الدابّة وجب تعيينها كما هو الشأن في نظائره من الاستئجار للركوب والحمل ، وإن كانت في الذمّة لم يجب بيان الدابّة ومعرفة جنسها . وعلى التقديرين يجب على صاحب الدابّة معرفة الدولاب والدلو ويجب عليه عنده في « التذكرة ( 1 ) » معرفة موضع البئر وعمقها ، ويجب تقدير المنفعة إمّا بالزمان كيوم أو بالعمل كأن يقول : لتستقي خمسين دلواً من هذا البئر بهذا الدلو ، أو : لتدور بهذا الثور خمسين دورة ، أو : لتملأ هذه البركة ، لكنّه يحتاج حينئذ إلى معرفة البركة وعمقها . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) » أنّه لا ريب فيه . وقضيّة العبارة و « التحرير ( 3 ) » أنّه لا يكفي وصف الدولاب ، وهو خلاف صريح « التذكرة 4 وجامع المقاصد 5 » . والملء بالكسر اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأ ، ويجوز فتحه على أنّه مصدر . قوله : ( لا بسقي البستان ، لاختلاف العمل بقرب عهده بالماء وعطشه ) أي يقدّر العمل أو المنفعة ( والمنفعة - خ ل ) بملء البركة لا بسقي البستان ، لأنّه لا ينضبط ريّه على وجه لا غرر فيه كما هو خيرة « التحرير 6 وجامع المقاصد 7 والمسالك ( 4 ) » . وقال في « التذكرة » : فيه إشكال ، ينشأ من أنّ سقيه يختلف بحرارة الهواء وبرودته وكيفية حال الأرض ، ومن قلّة التفاوت فيه ( 5 ) . ولعلّه
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 311 س 28 - 29 . ( 2 و 5 و 7 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 209 . ( 3 و 6 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 115 و 116 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 200 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 311 س 30 .