تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
ولا بدّ من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له ، ومعرفة الدلاء وتقدير العمل بالزمان أو بملء البركة ،
شرح
ويكون تقدير العمل بالطعام كأن يقول : على أن تطحن قفيزاً أو قفيزين . وفي « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » أنّه يجب أن يذكر أيضاً جنس المطحون من حنطة أو شعير أو دخن أو عفص أو قشور رمّان وغير ذلك ، لأنّ هذه الأشياء تختلف بالطحن في السرعة والبطء والسهولة والصعوبة . ولمّا كان الباب معقوداً لاستئجار الدوابّ لم يتعرّض للاستئجار للطحن على رحى الماء . وحكمه أنّه يقدّر بالزمان أو بالعمل ، فيجب في الأخير أن يذكر الجنس .[ فيما تجب معرفته إذا استأجرها للاستقاء ] قوله : ( ولا بدّ من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له ، ومعرفة الدلاء وتقدير العمل بالزمان أو بملء البركة ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة 4 وجامع المقاصد 5 والتحرير 6 » غير أنّه لم يذكر في الأخير معرفة الدلو . وزيد في الأوّلين معرفة موضع البئر وعمقها بالمشاهدة أو الوصف بل نفى عنه الريب في الثاني إن قدّر العمل بنحو ملء البركة . واقتصر في « المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » على أنّه لا بدّ من مشاهدة مؤجر الدابّة
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 311 س 33 و 28 . ( 2 و 6 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 115 . ( 3 و 5 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 208 و 209 . ( 4 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 3 ص 228 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 184 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في شرائط الإجارة ج 1 ص 657 .