وإن استأجر للطحن وجب تعيين الحجر بالمشاهدة أو الوصف ، وتقدير العمل بالزمان أو الطعام .
شرح
العادة . وقد وافقه على الأمرين صاحب « جامع المقاصد ( 1 ) » وصاحب « المسالك ( 2 ) » .[ فيما لو استأجرها للطحن ]
قوله : ( وإن استأجر للطحن وجب تعيين الحجر بالمشاهدة أو الوصف ، وتقدير العمل بالزمان أو الطعام ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد 5 » وتفصيله أنّه يجب في استئجار الدابّة لإدارة الرحى معرفة شيئين : الحجر وتقدير العمل . أمّا الحجر فيعرف إمّا بالمشاهدة أو بالصفة إن أمكن الضبط بها ، لأنّ الحجر يتفاوت الحال بثقله وخفّته تفاوتاً كثيراً والطحن يختلف فيه فلا بدّ لصاحب الدابّة من معرفته .
وأمّا تقدير العمل فإنّه يكون بالزمان كأن يقول : على أن تطحن يوماً أو يومين . وفي « جامع المقاصد » أنّ ظاهرهم أنّ التعيين بالزمان كاف عن ذِكر جنس المطحون ، لانتفاء الغرر بذلك 6 . قلت : قضية التعيين به أن لا يحتاج إلى غيره حتّى الدابّة كما في غيره كما تقدّم غير مرّة ، لكنّه قال في « التذكرة 7 » ووافقه صاحب « جامع المقاصد 8 » أنّه لا بدّ من معرفة الدابّة إن قدّر العمل بالزمان . ولعلّه لاختلاف الدوابّ في ذلك قوّةً وسرعة . وظاهر « الكتاب والتحرير 9 » أنّه لا حاجة إلى ذلك .
هامش
( 1 و 5 و 6 و 8 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 208 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 201 .
( 3 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 311 س 31 و 34 .
( 4 و 9 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 115 .