تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
شرح
وهو يعطي أنّه لا بدّ من معرفة الأرض سواء قدّر العمل بالمدّة أو بالأرض ، وهو يوافق ما هنا . ولا تعرّض في الإرشاد كالشرائع لوجوب تعيين الدابّة إذا عيّن بالمدّة . وفي « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » أنّ كلّ موضع وقع العقد فيه على مدّة فلا بدّ من تعيين الظهر الّذي يعمل عليه ، لأنّ الغرض يختلف باختلاف الدابّة في القوّة والضعف ، وإن وقع على عمل معيّن لم يحتج إلى معرفتها ، لأنّه لا يختلف مع احتمال الحاجة ، انتهى . وأنت إذا لحظت مسائل الكتاب السابقة واللاحقة وجدته يلحظ هذه الضابطة . نعم ، يشبهه قوله في الكتاب فيما تقدّم ( 4 ) : ولو اختلف العمل باختلاف الأعيان فالأقرب أنّه كالمعيّنة مثل النسخ لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان . وكيف كان ، فقضية كلام « المبسوط ( 5 ) » وصريح « الكتاب » هنا و « التحرير 6 وجامع المقاصد 7 والمسالك ( 6 ) » أنّه يكتفي في تعيين الأرض بالوصف ، وصريح « التذكرة 9 » وظاهر « الإرشاد ( 7 ) والكتاب » فيما تقدّم في الاستئجار ( 8 ) لحفر البئر أنّه لا بدّ من المشاهدة وأنّه لا يكفي الوصف . وقد أطال في « التذكرة » في بيانه في المقام . وقد استوفينا الكلام في ذلك في الكلام على الاستئجار لحفر البئر وذكرنا هناك ما ذكروه هنا . وقد قرّب في « التذكرة 12 » عدم الافتقار إلى مشاهدة السكّة وأنّه يكتفي فيها بالعادة ، وقال : وكذا في قدر نزولها في الأرض يرجع فيه إلى
هامش
( 1 و 9 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 311 س 19 و 14 و 20 . ( 2 و 6 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 115 . ( 3 و 7 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 207 . ( 4 ) تقدّم في ص 567 - 571 . ( 5 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 3 ص 228 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 200 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 . ( 8 ) تقدّم في ص 571 - 573 .