شرح
بتحرير آخر ، وافقه عليه صاحب « جامع المقاصد ( 1 ) » وصاحب « المسالك ( 2 ) » وهو أنّه يجب ويشترط أن يعرف صاحب الثور إذا آجره لحرث الأرض على كلّ حال وأن يعرف تقدير العمل . وتقديره إمّا بتعيين الأرض كهذه القطعة أو هذا البستان ولا يحتاج إلى تعيين الثور ونحوه إلاّ أن تكون الإجارة واردة على عين وإمّا بالمدّة لكنّه لا بدّ في هذا التقدير من تعيين الثور مثلاً سواء كانت الإجارة في ذلك واردة على عين أو في الذمّة . فصار الحاصل أنّه لا بدّ في التقدير بالمدّة من تعيين
الأرض والثور ، ولا بدّ في التقدير بالعمل من تعيين الأرض فقط .
وقد مثّل في « التذكرة ( 3 ) » للتقدير بالمدّة بما إذا قال : استأجرتك لتكرب لي هذه الأرض بالبقر الفلاني يوماً أو شهراً . وهو يوافق ما فهمناه من كتبه . والّذي يوافق ما تقدّم ( 4 ) له ولغيره أن يمثّل بما إذا قال له : استأجرتك لتكرب لي شهراً أو يوماً ، لأنّه مع التعيين بالمدّة لا ينبغي ذِكر الأرض إلاّ على التطبيق أو الظرفية ، وهما غير مرادين بل لا يحتاج إلى ذِكر شيء آخر كما سمعته هنا عن « الشرائع » كما تقدّم 5 فيما إذا استأجره ليبني له شهراً أو يحفر له يوماً وإن اشترط المصنّف والمحقّق الثاني في بعض المقدّر بالمدّة في بعض المسائل معرفة بعض الأشياء . ويأتي ( 5 ) بعد هذه ما في « جامع المقاصد » فيما إذا استأجر للطحن نسبة ما ادّعيناه في الطحن إلى ظاهر الأصحاب .
وفي « الإرشاد 7 وشروحه ( 6 ) » أنّه يجب أن يشاهد الأرض الّتي يريد حرثها ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 6 ص 207 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 200 - 201 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 311 س 16 - 17 .
( 4 و 5 ) تقدّم في ص 571 - 572 .
( 5 ) سيأتي في ص 662 - 663 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 20 ، وظاهر شرح الإرشاد للنيلي : في الإجارة ص 61 ، وظاهر غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 307 .