تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
وإن استأجره للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف ، وتقدير العمل بتعيينها أو بالمدّة ، وتعيين البقر إن قدّر العمل بالمدّة .
شرح
الغرر بذكر الوزن انتهى . وقضية اعتبار ذِكر الجنس مع ذِكر الوزن أنّه لا بدّ من معرفة قدر الحنطة وحدها وقدر الظرف وحده كما قاله بعض الشافعية ( 1 ) ، فليتأمّل .[ فيما لو استأجرها للحرث ] قوله : ( وإن استأجره للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف ، وتقدير العمل بتعيينها أو بالمدّة وتعيين البقر إن قدّر العمل بالمدّة ) قال في « المبسوط 2 » : فأمّا إن كان للحرث فلا بدّ من مشاهدة الثور أو يذكر ثوراً قويّاً من حاله وقصّته ، وأن يذكر الأرض ، لأنّها تكون صلبة وتكون رخوة ، ولا بدّ من ذِكر المدّة . وقضيّته أنّه لا بدّ من ذِكر المدّة سواء قدّر العمل بتعيين الأرض أو بالمدّة وأنّه لا بدّ من ذِكر الأرض ومشاهدة الثور أو وصفه . وفيه : أنّه إذا قدّر العمل بتعيين الأرض لا حاجة إلى المدّة ، فحرّره في « الشرائع » فقال : إن كان لحرث جريب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها ، وإن كان لعمل مدّة كفى تقدير المدّة ( 2 ) . ومراده أنّه إمّا أن يقدّره بالعمل أو المدّة ، فإن قدّره بالعمل فلا بدّ من معرفة الأرض بالمشاهدة أو الوصف . ولو قدّره بالمدّة لم يعتبر معرفة الأرض . فقد خالف المبسوط في الاُمور الثلاثة الّتي قال في المبسوط : إنّه لا بدّ منها . وحرّر المصنّف كلام المبسوط في كتبه الثلاثة « الكتاب والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) »
هامش
( 1 ) فتح العزيز : ج 12 ص 370 . ( 2 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 3 ص 228 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 184 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 311 س 14 . ( 4 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 115 .