تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
ولو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره ، فإن كان معروفاً ، وإلاّ وجب تعيينه .
شرح
لا تطيق كلّ ما تحمل ، وللحيوان حرمة ليست للأرض . والضابط في الغرر المنفي في الشريعة ما كان على ثلاثة وجوه لا يخلو عنها ، وقد تجتمع : أحدها ما يفضي إلى التنازع والثاني : ما كان على غير عهدة ولا ثقة ، والثالث ما خالف ظاهره باطنه المجهول . فالأوّلان موجودان في تحميل الدابّة ما تشاء ( شاء - خل ) ولا كذلك الأرض ، فليتأمّل .[ في أنّه هل الظرف خارج عن الحمل ؟ ] قوله : ( ولو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره ، فإن كان معروفاً وإلاّ وجب تعيينه ) كما صرّح بذلك في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » قال في الأوّل : لو قال آجرتكها لتحمل مائة رطل من الحنطة فلا بدّ من معرفتها - أي الظروف - بالرؤية أو بالوصف إلاّ أن تكون هناك غرائر متماثلة معروفة اطّرد العرف باستعمالها وجرت العادة عليها كغرائر الصوف والشعر حمل مطلق العقد عليها . ولم يجب ذِكر الجنس لقلّة التفاوت بينهما جدّاً . ونحوه ما في « التحرير وجامع المقاصد » وهذا هو الّذي أراده المصنّف بقوله « معروفاً » ، إذ مراده أنّه إذا كان معروفاً مطّرداً في العرف صحّ ولا يحتاج إلى تعيينه ، وإلاّ وجب تعيينه بالرؤية أو الوصف . وقد يقال ( 4 ) : إنّه لا يجب تعيينه على كلّ حال ، لأنّ الاختلاف بين الحنطة وظرفها كائناً ما كان يسير جدّاً . وإنّما يجب بيان الجنس إذا اشتدّ الاختلاف
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 310 . ( 2 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 114 . ( 3 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 206 . ( 4 ) لم نعثر على قائله فيما بأيدينا من المصادر .
مفتاح الكرامة — صفحة 658 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي