تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
والعين ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة .
شرح
والحريم لهذه البئر وبئر المَعطِن من جميع الجوانب كما هو صريح جماعة ( 1 ) وظاهر آخرين ( 2 ) . وفائدة الحريم فيهما منع الغير من إحياء ذلك المقدار مطلقاً حتّى الزرع والشجر ، لأنّ الغرض منه الانتفاع بالبئر فيما اُعدّ له وما يحتاج إليه ، لكن ظاهر بعض النصوص والفتاوى أنّ ذلك إنّما هو للمنع من حفر بئر اُخرى كما هو الشأن في العين ، والأظهر ما قلناه . ثمّ إنّ ذلك في الموات لا في الأملاك ، لأنّ الملاّك في الأملاك مسلّطون على أموالهم كما يأتي في كلام المصنّف . وفرّق في « السرائر » بين البئرين بأنّ تلك يستقى منها باليد ولا يحتاج إلى الناضح ، لأنّه قلّ ما يؤخذ منها وهذه يؤخذ منها ماء كثير يحتاج إليه للزرع فيسقى عليها بالناضح ( 3 ) . قوله : ( والعين ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة ) بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في « الخلاف ( 4 ) » وعند علمائنا كما في « التذكرة ( 5 ) » وعليه عمل الأصحاب كما في « التنقيح ( 6 ) » وحكى عليه إطباق الأصحاب في « جامع المقاصد ( 7 ) » ونسبه في « المسالك ( 8 ) » تارةً إلى إطلاق الأصحاب واُخرى إلى
هامش
( 1 ) منهم المحقّق في جامع المقاصد : ج 7 ص 24 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 12 ص 411 ، والروضة البهية : ج 7 ص 164 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج 12 ص 355 . ( 2 ) كظاهر السرائر : في أحكام بيع المياه ج 2 ص 374 ، وشرائع الإسلام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 273 . ( 3 ) السرائر : في أحكام بيع المياه ج 2 ص 374 . ( 4 ) الخلاف : إحياء الموات ج 3 ص 530 مسألة 10 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في حدّ الحريم ج 2 ص 413 س 43 . ( 6 ) التنقيح الرائع : في إحياء الموات ج 4 ص 100 . ( 7 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 25 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 414 .
مفتاح الكرامة — صفحة 62 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي