تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
الأشهر . وفي « الشرائع ( 1 ) » أيضاً أنّه أشهر . وهو المشهور كما في « المختلف ( 2 ) » وما ذكر بعده فيما تقدّم ( 3 ) . وقد سمعت ما في « الغنية » وبه صرّح في « النهاية » وما ذكر بعدها أيضاً ( 4 ) مع زيادة « المبسوط ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) » . حجّة الأصحاب - بعد الإجماع والأخبار المرسلة في « الخلاف » وأنّ التحديد أضبط وأقوى في رفع النزاع - ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع ( 7 ) . وعليه ينزّل إطلاق ما دلّ على الفصل بالخمسمائة بأن يقيّد بما إذا كانت صلبة . وحدّه الإسكافي بما ينتفي معه الضرر ( 8 ) . وقد استجوده في « المختلف ( 9 ) » واستظهره في « المسالك ( 10 ) » واستقر به في « الكفاية ( 11 ) » واعتمده في « المفاتيح ( 12 ) » جمعاً بين ما دلّ على نفي الضرر وعلى جواز الإحياء من غير تحديد ، لضعف أخبار المشهور ولشهادة الصحيح ( 13 ) الّذي رواه الكليني عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) ، رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناةً اُخرى إلى قرية اُخرى ، كم يكون بينهما في البُعد حتّى لا يضرّ بالاُخرى في أرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاُخرى
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط التملك بالإحياء ج 3 ص 273 . ( 2 و 9 ) مختلف الشيعة : في إحياء الموات ج 6 ص 207 و 208 . ( 3 ) تقدّم في ص 58 و 60 . ( 4 ) تقدّم في ص 58 . ( 5 ) المبسوط : إحياء الموات في حدّ حريم العين ج 3 ص 272 . ( 6 ) المهذّب : إحياء الموات في حدّ حريم العين ج 2 ص 31 . ( 7 ) الكافي : ح 6 ج 5 ص 296 ، وتهذيب الأحكام : ح 29 ج 7 ص 145 ، ومن لا يحضره الفقيه : ح 3425 ج 3 ص 102 . ( 8 و 10 ) المسالك : في شرائط التملك بالإحياء ج 12 ص 414 . ( 11 ) كفاية الأحكام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 554 ( 12 ) مفاتيح الشرائع : إحياء الموات في بيان حريم الأشياء ج 3 ص 30 . ( 13 ) الكافي : ح 5 ج 5 ص 293 .