ولو استأجر للعُقبة جاز ، ويرجع في التناوب إلى العادة ،
شرح
« التحرير ( 1 ) » أنّه لو كان في موضع التخيير جاز الإتمام وليس للمؤجر منعه منه . وفي « التذكرة ( 2 ) » ليس له النزول أوّل الوقت لينال فضيلته .[ فيما لو استأجر الدابّة للركوب متناوبة ]
قوله : ( ولو استأجر للعُقبة جاز ، ويرجع في التناوب إلى العادة ) كما في « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وظاهر « التذكرة » الإجماع على جواز الاستئجارللعقبة حيث قال عندنا فإن كانت العادة مضبوطة بالزمان بأن يركب يوماً وينزل يوماً حمل عليها . وكذا إن كانت مضبوطة بالفراسخ بأن يركب فرسخاً وينزل فرسخاً .
وقضية إطلاق الكتب المذكورة أنّه لا يشترط في صحّة الإجارة تعيين من يبدأ بالركوب في متن العقد بل يتّفقان ، فإن تشاحّا اُقرع كما هو خيرة « التحرير 9 »
فيما نحن فيه و « التذكرة ( 9 ) » في مثل مسألتنا . واحتمل فيها أن لا يصحّ كراهما ، لأنّه
هامش
( 1 و 6 و 9 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 111 و 114 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 315 س 6 .
( 3 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 252 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 184 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 297 س 33 و 42 .
( 7 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 201 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 202 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 298 س 4 وما بعده .