ولو انتقل إلى الطرفين تغيّر الحكم فيهما .
وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء الحاجة دون ما يمكن فِعله عليه كصلاة النافلة والأكل والشرب .
شرح
قوله : ( ولو انتقل إلى الطرفين تغيّر الحكم فيهما ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » ومعناه أنّه لو انتقل المستأجر من القوّة إلى طرف العجز أو بالعكس تغيّر الحكم فيهما . فحكم القويّ أن لا يجب على المؤجر إركابه ويتغيّر إذا صار ضعيفاً فيجب حينئذ أن يركبه ، والعكس بالعكس ، ولا يعجبني هذه العبارة .
قوله : ( وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء الحاجة دون ما يمكن فِعله عليه كصلاة النافلة والأكل والشرب ) كما في الكتب الأربعة المتقدّمة ( 5 ) و « السرائر ( 6 ) » . وفي « المبسوط والسرائر والتذكرة والتحرير » ما حاصله : أنّه إذا وقف للصلاة لا تجب عليه المبالغة في التخفيف وليس له الإبطاء والتطويل . وفي « المبسوط 7 والسرائر 8 » أنّه يصلّي صلاة المسافر يتمّ الأفعال ويختصر الأذكار . قال في « السرائر 9 » : لأنّ حقّ الغير تعلّق به . وفي
هامش
( 1 و 7 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 3 ص 229 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 315 س 3 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 111 .
( 4 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 201 .
( 5 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 3 ص 229 ، وتذكرة الفقهاء : الإجارة موجبات الألفاظ ج 2 ص 315 س 4 - 5 ، وتحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 111 ، وجامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 201 .
( 6 و 8 و 9 ) السرائر : في الإجارة ج 2 ص 474 .