تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
واُجرة الدليل والحافظ على الراكب . وعلى المؤجر إركاب المستأجر إمّا برفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزاً كالمرأة والكبير ، وإلاّ فلا .
شرح
القائد والسائق على المؤجر . وفي « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » أنّ السوق على الراكب ، قالوا : نعم إن استأجره لحمل المتاع فعلى المؤجر . وقد قال قبل ذلك في التحرير بسطرين : إنّ القائد والسائق على المؤجر ، والجمع ممكن ، فتأمّل . والجار في قوله « للراكب » متعلّق بقوله « يجب » أو ب‍ « العادة » أو ب‍ « يوطّيء » . ولو قدّمه فقال « يجب للراكب » لكان أوضح . قوله : ( واُجرة الدليل والحافظ على الراكب ) كما في « جامع المقاصد ( 4 ) » وبالثاني صرّح في « التذكرة ( 5 ) » والإطلاق يقضي بأنّه لا فرق بين أن يكون شرط مصاحبة المؤجر أم لا ، ولا بين أن تكون وردت على العين أم الذمّة . أمّا الأوّل فلأنّ الدليل لا يتوقّف عليه الركوب فلا يجب على المؤجر وأمّا الثاني فلأنّه ليس ممّا يتوقّف عليه تحميل المتاع حتّى يكون مقدّمة له . قوله : ( وعلى المؤجر إركاب المستأجر إمّا برفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزاً كالمرأة والكبير ، وإلاّ فلا ) كما في « المبسوط 6 والسرائر 7 والتذكرة 8 والتحرير 9 وجامع المقاصد 10 » وإليه اُشير في « الإرشاد ( 6 )
هامش
( 1 و 6 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 3 ص 228 و 229 . ( 2 و 7 ) السرائر : في الإجارة ج 2 ص 473 و 474 . ( 3 و 9 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 111 . ( 4 و 10 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 200 . ( 5 و 8 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 314 و 315 س 33 و 1 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .
مفتاح الكرامة — صفحة 645 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي