شرح
وشدّه تردّد أظهره اللزوم ، انتهى . ونحوهما ما في « اللمعة ( 1 ) والروضة ( 2 ) » : يجب على المؤجر كلّما يتوقّف عليه توفية المنفعة . ونحو ذلك ما في « الإرشاد ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والروض ( 5 ) » : يلزم آلات الركوب من الرحل والقتب والحزام ورفع المحمل وشدّه وإعانة الراكب للركوب والنزول . ولعلّ مراد المبسوط وما كان نحوه أنّ ذلك إذا قضت به العادة .
وليعلم أنّ هنا عادتين : الاُولى عادة ما يحتاج إليه الراكب من الحداجة ونحوها من الآلات الّتي يوطّأ بها له . والثانية : عادة ما يجب أن يكون من عند المؤجر من مقدّمات الركوب والتحميل وأسباب تهيئتها وإيصال الحقّ من ركوب وتحميل إلى أهله ، وقد حكم المصنّف هنا وفي « التذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) »
والمحقّق 9 والكركي ( 9 ) والشهيد الثاني 11 والمولى الأردبيلي 12 بأنّ شدّ المحمل ورفعه على المؤجر وحكى في « المبسوط ( 10 ) » في رفع المحمل وجهين من دون ترجيح . وقد جزم في الكتب المذكورة ( 11 ) - عدا الشرائع فإنّه لم يتعرّض له - بكون
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 165 .
( 2 و 11 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 358 - 359 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .
( 4 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 19 - 20 .
( 5 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 307 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 314 س 24 .
( 7 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 110 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 184 .
( 9 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 199 .
( 10 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 3 ص 228 .
( 11 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 110 ، وتذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 314 س 32 ، وجامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 199 ، والروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 359 ، وإرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 ، ومجمع الفائدة والبرهان : شرائط الإجارة ج 10 ص 19 - 20 .