ويجب على المؤجر كلّما جرت العادة أن يوطّئ للركوب به للراكب من الحداجة والقتب والزمام والسرج واللجام والحزام والبرذعة ورفع المحمل وحطّه وشدّه على الجمل ورفع الأحمال وشدّها وحطّها ، والقائد والسائق إن شرط مصاحبته . وإن آجره الدابّة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب .
شرح
[ فيما يجب على مؤجر الدابّة في الإجارة ]
قوله : ( ويجب على المؤجر كلّما جرت العادة أن يوطّئ للركوب به للراكب من الحداجة والقتب والزمام والسرج واللجام والحزام والبرذعة ( 1 ) ورفع المحمل وحطّه وشدّه على الجمل ورفع الأحمال وشدّها وحطّها ، والقائد والسائق إن شرط مصاحبته . وإن آجره الدابّة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب ) حكم المصنّف هنا . وفي « التحرير ( 2 ) » بأنّ هذه الأشياء الّتي تتوقّف عليها توفية المنفعة وجرت العادة بتوطئتها للركوب تجب على المؤجر للراكب إن شرط الراكب مصاحبته ، وحكم بأنها على الراكب إن آجره الدابّة ليذهب بها . ولم يبيّن لنا الحال فيما إذا أطلق ولم يذكر شيئاً من هذين الأمرين . وينبغي أن يكون حكمه أن ينظر إلى العادة ، فإن اقتضت شيئاً بخصوصه وكانت مضبوطة حمل الإطلاق عليه ، ولو لم تقتض شيئاً ولم يشترطا أمراً بخصوصه نظرنا إلى الإجارة ، فإن كانت في الذمّة بمعنى أنّه أوقع العقد على التبليغ فقال : آجرتك نفسي على أن أبلغك إلى موضع كذا
هامش
( 1 ) الصحيح هو « البردعة » بالدال المهملّه : وهو - على ما في اللغة - كساء يلقى على ظهر الدابّة ، فراجع المنجد .
( 2 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 110 .