تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
وإذا شرط حمل الزاد وجب تقديره ، وليس له إبدال ما فني بالأكل المعتاد ،
شرح
ذلك بالزمان كما في « التذكرة ( 1 ) » وكذا « جامع المقاصد ( 2 ) » . وقال في « التحرير » : لو لم يكن للطريق منازل معروفة فالأولى صحّة العقد والرجوع إلى العادة في غير تلك الطريق ( 3 ) . وهو قويّ جدّاً .[ فيما لو استأجر الدابّة لحمل الزاد ] قوله : ( وإذا شرط حمل الزاد وجب تقديره ) كما في « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » وكذا « الكفاية ( 8 ) » وهو قضية كلام « المبسوط ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) » أيضاً في أثناء كلام له ، وتكفي الرؤية عن التقدير كما نصّ عليه في « التذكرة 12 » والوجه فيه اختلاف الناس فيه ، فمنهم مَن يكثر الزاد ، ومنهم مَن يقنع باليسير ، فلا عرف له ليرجع إليه فيه . قوله : ( وليس له إبدال ما فني بالأكل المعتاد ) كما في « الشرائع 13
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في منافع الدوابّ ج 2 ص 309 س 28 - 29 . ( 2 و 6 ) جامع المقاصد : الإجارة في إجارة الدوابّ ج 7 ص 197 . ( 3 و 10 ) تحرير الأحكام : في الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 109 . ( 4 و 13 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 184 . ( 5 و 12 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 314 س 33 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 198 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في الإجارة ج 1 ص 656 . ( 9 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 3 ص 233 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في منافع الدوابّ ج 2 ص 309 س 15 .
مفتاح الكرامة — صفحة 639 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي