تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
فإن لم يكن السير إليهما لم يُذكر ،
شرح
وينبغي أن يقيّد عدم الاشتراط في الحمل بما إذا كانت الإجارة واقعة على ما في الذمّة ، أمّا لو كانت على عين غائبة فلا بدّ من رؤيتها أو وصفها كما يأتي بيان ذلك ( 1 ) كلّه . قوله : ( فإن لم يكن السير إليهما لم يُذكر ) إذا استأجر الدابّة للركوب إلى مكة أو إلى مكان لا يكون أمر السير فيه إلى اختيارهما فلا فائدة في ذِكر وقته وقدره بل لا وجه له ، وإن كان إلى اختيارهما وجب بيان قدره في كلّ يوم ووقته كما هو صريح مجموع كلام « التذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وهو قضية كلام « التحرير ( 4 ) » فيهما و « المبسوط ( 5 ) » في التقدير خاصّة وصريح « الشرائع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والروض ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » في الوقت خاصّة . وإطلاق كلام « الشرائع » وما ذكر بعدها - حيث لم يفصّل فيها بالاختيار وعدمه ، وقيل فيها : يجب تعيين وقت السير ليلاً أو نهاراً - محمول على الغالب من كون الاختيار إليهما أو على أنّه حيث لا يكون السير إليهما تكون الإجارة باطلة ، لأنّ معرفة السير إذا كان لا بدّ منها في صحّة الإجارة وبدونها يتحقّق الغرر ويفقد الشرط تكون باطلة . ومثله ما إذا استأجر دابّة إلى مكّة فإنّ تعيين أوّل المدّة ليس إليهما .
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 654 - 655 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في منافع الدوابّ ج 2 ص 309 س 23 وما بعده . ( 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في إجارة الدوابّ ج 7 ص 196 . ( 4 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 109 . ( 5 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 3 ص 228 - 229 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 184 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 . ( 8 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 307 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 20 .