تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
وكذا إذا كانت المنازل معروفة ، فإذا اختلفا فيه أو في السير ليلاً أو نهاراً حمل على العرف ،
شرح
وقد أشكل ذلك على المحقّق الثاني ( 1 ) والشهيد الثاني ( 2 ) . وقد يندفع بأنّه لا بدّ أن يحصل لهما في الفرضين علمٌ إجمالي لا يختلف اختلافاً يعتدّ به بحيث يقضي بالغرر الموجب للفساد خصوصاً الأخير . وله نظائر كما ستسمع ( 3 ) كلامهم في الزاد ونحوه . ولو فرض الاختلاف الكثير بحيث يعدّ في العرف أنّه جهالة وغرر لا تحمله الإجارة منعنا من صحّتها . وعلى ذلك يحمل منعه في « التذكرة ( 4 ) » من صحّة الاستئجار في الّذي ليس له منازل مضبوطة إذا كان مخوفاً لا يمكن ضبطه . قوله : ( وكذا إذا كانت المنازل معروفة ) أي وكذا لا يذكر قدر السير إذا كانت المنازل معروفة ، لأنّ الإطلاق ينزّل على المتعارف كما في « التذكرة 5 والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وهو قضية كلام « المبسوط ( 7 ) » ولا فرق في ذلك بين كون السير دائماً في الليل أو دائماً في النهار أو في الصيف ليلاً وفي الشتاء نهاراً . ولو كان السير باختيار المؤجر ففي « التحرير » أنّ الأقرب أنّه لا يجب ذِكر قدر السير بل يستحبّ 9 ، ولا تغفل عن قوله « يستحبّ » لأنّه ليس ممّا يترتّب عليه ثواب . قوله : ( فإذا اختلفا فيه أو في السير ليلاً أو نهاراً حمل على العرف ) يريد أنّهما لو اختلفا في قدر السير أو وقته حمل على العرف ، لأنّ
هامش
( 1 و 7 ) جامع المقاصد : الإجارة في إجارة الدوابّ ج 7 ص 196 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 201 . ( 3 ) سيأتي في آخر نفس الصفحة . ( 4 و 5 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في منافع الدوابّ ج 2 ص 309 س 31 و 32 . ( 5 و 9 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 109 . ( 7 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 3 ص 228 .
مفتاح الكرامة — صفحة 637 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي