ولا بدّ من تعيين الراكبين في المحمل . ولابدّ من مشاهدة الدابّة المركوبة أو وصفها وبذِكر جنسها كالإبل ونوعها كالبخاتي أو العراب ، والذكورة والاُنوثة ،
شرح
والواو في الوزن بمعنى مع كما سمعت عن التذكرة .
هذا فإن أطلق مع اشتراط حملها بدون تعيينها بطل العقد . وذلك مع خلوّ السفرة عن الزاد والأدوات والقربة من الماء ، وأمّا الزاد الّذي فيها فلا بدّ من بيان مقداره كما يأتي بيانه ( 1 ) إن شاء الله تعالى ، ولعلّ الأمر في الماء سهل ، فتأمّل .
وواحد المعاليق معلوق نصّ عليه في « المبسوط ( 2 ) » .
قوله : ( ولا بدّ من تعيين الراكبين في المحمل ) كما نصّ عليه أيضاً في « التحرير ( 3 ) » ولقد كان يغني عنه قوله آنفاً « وجب معرفة الراكب بالمشاهدة » .
قوله : ( ولا بدّ من مشاهدة الدابّة المركوبة أو وصفها بذِكر جنسها كالإبل ونوعها كالبخاتي والعراب ، والذكورة والاُنوثة ) كما ذكر ذلك كلّه في « المبسوط 4 وفقه الراوندي ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » مع احتمال عدم اشتراط الذكورة والاُنوثة في الثلاثة
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 638 - 640 .
( 2 و 4 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوان ج 3 ص 227 .
( 3 و 7 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 108 و 109 .
( 4 ) فقه القرآن : في الإجارة ج 2 ص 65 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 183 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في منافع الدوابّ ج 2 ص 309 س 16 وما بعده .
( 8 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 195 - 196 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 199 .