والوطاء وجنسه أو عدمه ، ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة والوزن أو المشاهدة .
شرح
قوله : ( والوطاء وجنسه أو عدمه ) كما في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » أي يجب تعيين الوطاء بالرؤية أو الصفة فراراً من الغرر ، غير أنّه قال في « التذكرة » : ينبغي . وهو بكسر أوّله عطف على الغطاء ، وهو الّذي يفرش في المحمل ليجلس عليه .
قوله : ( ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة والوزن أو المشاهدة ) إذا استأجر للركوب ولم يشترط المعاليق كالقربة والأدوات والسفرة والسطيحة ونحو ذلك لم يستحقّ حملها ، لأنّه قد لا يكون للراكب شيء من ذلك ، وقد يكون له بعضها أو كلّها ، فإذا لم يكن هناك ضابط وعادة فلا شيء ينصرف الإطلاق إليه ، لعدم الدلالة عليه ، فإن شرط المعاليق أو كانت العادة تقتضيها وجب معرفتها إمّا بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من الكبر والصغر المتضمّن لذِكر الوزن كما في « التذكرة 4 وجامع المقاصد 5 » وهو المراد بقوله في « الشرائع ( 4 ) » : لا يكفي ذِكرها ما لم يعيّن قدرها وجنسها ، وكذا قوله في « التحرير ( 5 ) » يجب معرفة المعاليق ، وفي « المبسوط ( 6 ) » لا بدّ من ذِكر المعاليق ، والأولى أن يشاهدها . وظاهر « الوسيلة ( 7 ) » أنّه لا بدّ من مشاهدتها .
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في منافع الدوابّ ج 2 ص 309 س 3 و 12 .
( 2 و 5 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 195 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 198 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 183 .
( 5 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 109 .
( 6 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 3 ص 227 .
( 7 ) الوسيلة : في الإجارة ص 268 .