فإن عهد اتّفاق المحامل كفى ذِكر جنسها
شرح
المحمل إن شرطه بالمشاهدة أو الوصف مع ذِكر الوزن بمعنى ذِكر الطول والعرض والوزن فهو خيرة « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وظاهر « المبسوط ( 5 ) » عدم الاكتفاء بالوصف . واقتصر في « التحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) على ذِكر التعيين . وأمّا وجوب بيان كونه مغطّى أو مكشوفاً فقد اتّفقت عليه هذه الكتب الستّة ( 10 ) كما اتّفقت عدا المبسوط على وجوب ذِكر وصف الغطاء ، وهو المراد بذِكر جنسه . وفي « المبسوط 11 » أنّه الأولى .
والوجه في الجميع ظاهر ، لاختلاف الحال في ذلك إلاّ أن يكون في المحمل وغطائه عرف مطّرد معهود ، فيحمل الإطلاق عليه ، كما نبّه عليه المصنّف بقوله : ( ولو عهد اتّفاق المحامل كفى ذِكر جنسها ) أي لو عهد اتّفاق جنس من أجناس المحامل كالبغدادية كفى ذِكر الجنس عن ذكر الوزن والطول والعرض نظراً إلى المعهود المتعارف . وبه صرّح في « التذكرة 12 وجامع المقاصد 13 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الإجارة ج 2 ص 183 .
( 2 و 12 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في منافع الدوابّ ج 2 ص 309 س 5 و 8 .
( 3 و 13 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 194 و 195 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 198 .
( 5 و 11 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 3 ص 227 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 108 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 19
( 9 ) كالحدائق الناضرة : في أحكام الإجارة ج 21 ص 586 - 587 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 183 ، وتذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 309 س 5 ، وجامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 194 ، ومسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 198 .