والناضح ستّون ،
شرح
خمسة وعشرين ذراعاً ( 1 ) . وستسمع خبر السكوني ومرسل « الفقيه » وفيه : أنّه لا شاهد عليه من نصّ ولا أمارة ، على أنّ الجمع فرع التكافؤ ، وهو منتف هنا من وجوه . ولم يتعرّض لهذه البئر في المقنعة والمبسوط والمهذّب والمراسم والوسيلة ، لكن في المبسوط والمهذّب ما له نفعٌ تامّ في المقام كما ستسمعه ( سمعته - خ ل ) قريباً .
ودليل ما عليه الأصحاب الخبر الّذي في طريقه سهل والسكوني فيكون قويّاً على رأي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما بين بئر المَعطِن إلى بئر المَعطِن أربعون ذراعاً وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً ، وما بين
العين إلى العين خمسمائة ذراع ( 2 ) . وحكي عن « قرب الإسناد » أنّه روى مثل ذلك إلاّ أنّه زيد فيها : وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعاً ( 3 ) . وقد سمعت ما في « الغنية » من نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا ( 4 ) . وأرسل في « الفقيه ( 5 ) » أنّه قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ البئر حريمها أربعون ذراعاً لا يحفر إلى جنبها بئر اُخرى لمَعطِن أو غنم .
قوله : ( والناضح ستّون ) عند علمائنا كما في « التذكرة ( 6 ) » وعليه عمل الأصحاب كما في « التنقيح ( 7 ) » وقد سمعت ما في « الغنية ( 8 ) » وهو المشهور كما في « المختلف ( 9 ) » والكتب الستّة المذكورة ( 10 ) . وفي « الشرائع ( 11 ) » أنّه أشهر . وبه صرّح في
هامش
( 1 - 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 2 و 5 و 6 و 9 ج 17 ص 338 و 339 .
( 4 ) تقدّم في 58 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في بيع الكلاء . . . والأرضين ح 3876 ج 3 ص 238 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في حدّ الحريم ج 2 ص 413 س 31 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في إحياء الموات ج 4 ص 100 .
( 8 ) يعني بذلك ما سمعت من دعواه عدم الخلاف في ذلك كما تقدّم نقل كلامه في ص 58 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في إحياء الموات ج 6 ص 207 .
( 10 ) وهي التنقيح وجامع المقاصد والمسالك والكفاية والمفاتيح والرياض والشرائع .
( 11 ) شرائع الإسلام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 273 .