تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
وعلى السمسرة . وعلى الاستخدام ، سواء كان الخادم رجلاً أو امرأةً حرّاً أو عبداً ، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن وإلى الحرّة مطلقاً .
شرح
وقد لا يبيع ، فيتعذّر تحصيل العمل بحسب الظاهر ، ولأنّ رغبة مالكه في البيع غير معلومة ولا ظاهرة ، قلت : لعلّه غير بعيد . ومثله ما لو استأجره للبيع لرجل بعينه . هذا ، وفي « التحرير ( 1 ) » في جواز استئجار الدلاّل على كلمة تروج بها السلعة من غير تعب نظر . واُجرة الدلاّل على مَن يأمره . قوله : ( وعلى السمسرة ) هي التوسّط بين البائع والمشتري ، قال في « التذكرة » : يجوز أن يستأجر سمساراً ليشتري له ثياباً وغيرها معيّنة ، لأنّها منفعة مباحة تجوز النيابة فيها ، ويجوز على مدّة معلومة كأن يستأجره عشرة أيّام ليشتري له شيئاً ، فإن عيّن العمل دون الزمان فجعل له في كلّ ألف درهم شيئاً معلوماً صحّ أيضاً ( 2 ) . ومثله ما في « التحرير ( 3 ) » وقد تقدّم في باب البيع في آخر المطلب الأوّل من الفصل الثاني في التسليم ( 4 ) بسط الكلام في المسألة . وهو من متفرّدات الكتاب .[ فيما لو استأجره للخدمة ] قوله : ( وعلى الاستخدام ، سواء كان الخادم رجلاً أو امرأةً حرّاً أو عبداً ، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن وإلى الحرّة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : فيما تصحّ إجارته ج 3 ص 79 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في إجارة الآدمي ج 2 ص 305 س 27 وما بعده . ( 3 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 91 . ( 4 ) تقدّم في ج 14 ص 654 - 666 .